السيد الخوئي

35

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

كان فيه ولكن كان غافلًا أو ناسياً عن تعلق الخمس به وأما في غير ذلك فالأحوط وجوباً إعادة الحج ، والله العالم . س : إذا أحرم في لباس اشترى بمال الخمس أو لم تدفع زكاته فهل الإحرام صحيح أم لا ؟ وعلى فرض عدم الصحة فما هي الوظيفة لو أحرم فيه ؟ باسمه تعالى : يصح إحرامه ولكن إذا كان قد اشترى لباس الإحرام بعين المال الذي لم يخمس أو لم يزك ففي الطواف والصلاة فيه إشكال ، والله العالم . س : إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو عما لم يتعلق به الخمس أصلًا فما هو تكليفه ؟ باسمه تعالى : لا يجب عليه تخميسه وإن كان الأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي ، والله العالم . س : إذا كان ثوبا إحرامه متعلقاً للخمس ولكنه نسي ذلك وأحرم وطاف فيهما فهل يضر ذلك بصحة طوافه ؟ باسمه تعالى : لا يضر بصحة طوافه إذا كان ناسياً حال الطواف ، والله العالم . س : شخص أحرم في ثوبي الإحرام غير المخمس وأتى بأعمال العمرة والحجّ فما هو حكم العمرة والحج في حالات العلم والعمد أو الجهل والنسيان ؟ باسمه تعالى : إذا كان غافلًا عن تعلق الخمس به فلا يضر بحجه ، والله العالم . س : إذا كان شخص لا يخمس وحج واعتمر مراراً عديدة وكان ثوبا إحرامه وهديه من أموال غير مخمسة ما حكم أعماله الآن وما هي وظيفته ؟ باسمه تعالى : إذا اشترى ثوبي الإحرام والهدى بالذمة صحّ حجّه وعمرته وإن اشترى الهدى بعين ذلك المال يعيد الذبح وإذا اشترى ثوبي الإحرام بعين ذلك المال وطاف فيهما أيضاً فالأحوط هي الإعادة كما مرّ في الأجوبة السابقة ، والله العالم .